Call us now:
مادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة.
تنظر المحاكم البدائية بالدرجة الأولى في جميع الجنح التي لم يعين في القانون محاكم أخرى للنظر فيها. وتسري على الأحكام التي تصدرها الأصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.
الفصل الثاني: اختصاص المحاكم البدائية
إذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضى بالعقوبة القانونية فوراً. وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.
أ ـ في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف. 2 ـ ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق…
تحكم المحكمة الصلحية: أ) في جميع المخالفات. ب) في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى متى كانت هذه الجنح معاقباً عليها بالاقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً. ج) في الجرائم الآتية…
تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي: أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو…
الفصل الأول: اختصاص المحاكم الصلحية وقضاة الصلح في المناطق
الباب الأول: الاختصاص