Archives قوانين

مادة 168 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضى بالعقوبة القانونية فوراً. وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.

مادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

أ ـ في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف. 2 ـ ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق…

مادة 166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تحكم المحكمة الصلحية: أ) في جميع المخالفات. ب) في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى متى كانت هذه الجنح معاقباً عليها بالاقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً. ج) في الجرائم الآتية…

مادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي: أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو…