Archives قوانين

مادة 56 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان). وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب…

مادة 53 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على مجلس الادارة وضع برنامج سنوي لنشاط الجمعية يتضمن خطة عمل شاملة مفصلة لتسيير امور الجمعية وتنفيذ مشاريعها من كافة النواحي الادارية والمالية والفنية ويعتبر هذا البرنامج ملزما لمجلس الادارة ولا يجوز له تجاوزه بعد تصديقه من الهيئة العامة.

مادة 50 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يختص امين سر الجمعية بالاعمال الآتية: أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة. ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الامر. جـ ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة…

مادة 49 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. جـ ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.…

مادة 48 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ تبدأ ولاية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ انتخابه اذا كان اجتماع الهيئة العامة الذي جرى فيه الانتخاب معقوداً: 1 ـ بدعوة من اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون. 2 ـ بدعوة من مجلس ادارة مؤقت. 3 ـ لحجب الثقة…

مادة 47 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الجمعية. ب ـ يمتنع على الجمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او…