Call us now:
Archives قوانين
مادة 45 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير، ويتألف من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب ـ وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب…
الفصل السابع ـ مجلس الإدارة من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
الفصل السابع ـ مجلس الإدارة
مادة 44 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد. ويجب ان يذكر في محضر الجلسة اسماء جميع اعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وامين…
مادة 43 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الادارة او نائبه عند غيابه او اكثر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما، ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة.
مادة 42 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الاعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز ان يدرج في الجدول بند ما يستجد من امور.
مادة 41 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يجب على مجلس الادارة تبليغ الوزارة والاتحاد نسختين عن اعلان الدعوة مع نسخة عن كل من تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الجلسة. ب ـ تكليف الوزارة مندوبا عنها بحضور…
مادة 40 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يجب تبليغ كل عضو من اعضاء الجمعية نسخة عن اعلان الدعوة وفق احكام المادة 98 من هذا النظام.
مادة 39 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يحدد مجلس الادارة موعد انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية قبل شهر من موعدها. ب ـ توجه الدعوة للهيئة العامة العادية السنوية والطارئة للاجتماعين الاول والثاني في اعلان واحد. ويجب ان يصدر هذا الاعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الاول…
مادة 38 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الاولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الاقل او…