Archives قوانين

مادة 100 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجوز ابرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لاتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه لسنة أخرى وهكذا مالم ينص في العقد على…

مادة 99 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بانهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.

مادة 98 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.

مادة 97 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.

مادة 95 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تسري أحكام عقد العمل المشترك على: آ ـ نقابات العمال واتحادها وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الذين يكونون طرفاً في العقد وقت ابرامه أو ينضمون إليه بعد إبرامه على الوجه المبين في المادة السابقة وكذلك الاتحاد أو النقابات التي…

مادة 94 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

مع عدم الاخلال بحكم المادة 90 من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى عقد العمل المشترك بعد تسجيله. وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى…

مادة 93 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا رفضت الجهة الادارية المختصة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الابلاغ بالرفض. ويقوم الحكم بالتسجيل مقام التسجيل وينشر…

مادة 92 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يكون عقد العمل المشترك ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الادارية المختصة ونشر اعلان هذا التسجيل في الجريدة الرسمية. يشتمل على ملخص لأحكام العقد فإذا رفضت هذه الجهة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل خلال ثلاثين يوماً…

مادة 91 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب أن يكون عقد العمل المشترك ثابتاً بالكتابة وإلا كان باطلاً. كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء.