Call us now:
مادة 630 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.
المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.
الأخت لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس.
الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.
إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن…
ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.
العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.
الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.
ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.
ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.
الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.