Call us now:
مادة 533 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.
وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير.
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصي له حياً تحقيقاً أو تقديراً وللموصي به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقاً أو مأذوناً لا تنجيزاً ولا تعليقاً بالبلوغ وإنما…
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها
الباب الرابع: في الوصايا
الصدقة كالهبة لا تملك إلا بالقبض ولا رجوع فيها ولو كانت لغني.
إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد فلا تتم إلا بالتقايض في العوضين. ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم فإن اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع فترد بالعيب وخيار الرؤية…
لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضي العاقدين أو بحكم الحاكم فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه. فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضا فهلكت أو استهلكت ضمن قيمتها للموهوب له.…
لا رجوع في الهبة للفقير بعد قبضها.