Call us now:
مادة 560 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.
التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.
التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع إن صدر من أهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.
الفصل الرابع: في تصرفات المريض
إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.
إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها. وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم إذا لم…
إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.
الموصي له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصي له بالغلة لا تجوز له السكنى.
إذا خرجت العين الموصي بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم إلى الموصي له للانتفاع بها على حسب الوصية وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى أو…
إذا أوصي لأحد بسكنى داره أو بغلتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصي له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة.…
الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع