Call us now:
مادة 515 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.
يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.
الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة
زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.
إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها والصبي إذا كان مميزاً فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب.
هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معيناً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو…
الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة
هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.
هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.
تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وقرر نصيب كل منهما سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً. فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما.
كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن.