Call us now:
الباب الثالث: في الهبة من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الباب الثالث: في الهبة
الباب الثالث: في الهبة
إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها…
إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.
لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.
إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين نزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل…
بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.
سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.
الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ
يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة بالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجير والصلح. وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل…
يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.