Archives قوانين

مادة 418 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا استوت الأقارب في المحرّمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم. ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما…

مادة 417 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستو الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته. فلو كان للفقير حال من قبل…

مادة 416 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.

مادة 415 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر ارثه مه. ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكراً صغيراً أو كبيراً…

مادة 414 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب. فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية. وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً…

مادة 412 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين. ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن…

مادة 411 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب زمناً لا قدرة له على الكسب فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة. وإن كان للابن الفقير…

مادة 410 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.