Call us now:
الفصل الأول: في إقامة الوصي من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الفصل الأول: في إقامة الوصي
الفصل الأول: في إقامة الوصي
الباب الأول: في الوصي
الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية
إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35 . والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص…
يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله. وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً…
إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.
إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.
إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحتال عليه املأ من المحيل لا دونه ولا مثله. فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل…
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخشَ الضياع ولا التلف.