Call us now:
مادة 444 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجوز للموصي ان يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.
يجوز للموصي ان يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.
يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.
وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده الصغير ومات مصرّاً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير. فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد…
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً. وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.
قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.
من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.
من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.
من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.
من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.