Call us now:
مادة 427 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه. وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.
يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه. وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.
للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير. وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد…
إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.
إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.
إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك. وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن…
إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروفة في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس الذكر وفي المنقولات…
إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.
للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.
الباب الخامس: في ولاية الأب
النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.