Call us now:
الكتاب الرابع: في الأولاد من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الكتاب الرابع: في الأولاد
الكتاب الرابع: في الأولاد
لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفي عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً.
النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً.
إذا لم يفرض الزواج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها.
المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقراء. وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها…
كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة. فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.
كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة. فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن…
كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة. فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.
كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت. أولاً ـ لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرأة…
الفصل الثاني: في نفقة المعتدة