Call us now:
مادة 347 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدّع حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه.…