Call us now:
الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين
الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين
إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون ارثه ولو دية…
إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا. وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان. وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضي له به ما لم يبرهن الآخر. وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.…
إذا ادعى اللقيط واحدٌ ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون اللقيط مسلماً تبعاً للواحد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً. وإن ادعاه نفسه الملتقط…
يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاً فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقلة حيث شاء وشراء ما لابد له منه من طعام وكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا…
إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي. فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.
الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب ذلك كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضي له به. فإن استويا في الدين وفي الترجيح…
اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.
اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه. فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب…