Archives قوانين

مادة 379 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت يفرّق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن وقع بعد الدخول ولا نفقة عليه ولا سكنى.

مادة 378 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرّتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرجع به…

مادة 377 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وجليلة ابنه رضاعاً وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها ويحل له…

مادة 376 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوّته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وتثبت أخوّته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره…

مادة 375 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليباً من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من…