Call us now:
مادة 373 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الأجرة المعدومة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه.
الأجرة المعدومة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه.
حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه. ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.
الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها ففي هذه الحالة لا يضار الأب. وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها…
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه. فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.
إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات. الأولى ـ إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة. الثانية ـ إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها. الثالثة ـ إذا كان الولد لا يقبل…
الفصل الأول: في الرضاعة
يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته إن لم يكن له مال حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى. ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها…