Call us now:
مادة 339 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفي. وإذا ماتت بنت اللعان عن ولده فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.
إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفي. وإذا ماتت بنت اللعان عن ولده فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.
قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يحرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف…
لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما. الأولى ـ إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة. الثانية ـ إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة. الثالثة ـ إذا نزل الولد…
إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد. وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها.
لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعى وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين…
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.
إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.
أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً.
الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح
الباب الأول: في ثبوت النسب