Archives قوانين

مادة 338 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يحرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف…

مادة 337 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما. الأولى ـ إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة. الثانية ـ إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة. الثالثة ـ إذا نزل الولد…

مادة 335 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعى وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين…

مادة 333 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.