Call us now:
مادة 277 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.
كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.
يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها.
العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة حلاً له.
إذا تشق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.
الباب الثاني: في الخلع
إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بينها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها.
لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية: الأولى ـ إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف. الثانية ـ إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة. الثالثة ـ إذا طلقها أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة…
ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصورة الآتية: الأولى ـ إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث. الثانية ـ إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.…
من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه الموت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا رضاها ومات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرأة في العدة فإنها…