Call us now:
مادة 287 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام. وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وبنظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها.