Call us now:
الفصل الثالث: في تعليق الطلاق من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الفصل الثالث: في تعليق الطلاق
الفصل الثالث: في تعليق الطلاق
الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فيه متاركة لا طلاق حقيقي. فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.
نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.
الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل معاً. فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً…
الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة.
الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجة أثر سوى العدة وتستتر المرأة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق…
إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفىء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.
جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها.
من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن. فإن قال الحرام يلزمني أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم…
من طلق امرأته طلاقاً واحدة مقروناً بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة.