Call us now:
مادة 201 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.
النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.
ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من ما لها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.
النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو…
لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.
تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.
الفصل السادس: في دين النفقة
في كل موضع جاز للقاضي أن يقضى للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.
إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته وبصرف من أجرتها في نفقة المرأة.
إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.
إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.