Call us now:
مادة 183 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد. وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.
لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد. وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.
تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة.
كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف. ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.
الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن
لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئة من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.
النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وإن أيسر بعد إعسارهما تتمم نفقة اليسار للمستقبل.
إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج. وإن كان لها أولاد…
للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطله في الاتفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على…
يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله. وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا…