Call us now:
مادة 158 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا مرض الزوج في بيت له خالٍ عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها. ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم…
إذا مرض الزوج في بيت له خالٍ عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها. ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم…
لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب. وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.
إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.
لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.
يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم. وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن يقدر ما يعاشر الأخرى…
البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى. ولا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن…
إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتونة للموانسة وعدم الجور في النفقة.
يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية.
يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى.
الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة