Call us now:
الفصل الثاني: في وجوب المهر من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الفصل الثاني: في وجوب المهر
الفصل الثاني: في وجوب المهر
يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.
كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة.
كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات الصحيح والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً.
أقل المهرة عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.
الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح
الباب السابع: في المهر
إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء لها فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو…
تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وفي من يحترف بنفسه من العرب فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك يعرف أهل البلد في…
لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.