Archives قوانين

المادة 131

حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانتهإذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد إلى أبيه…

المادة 130

تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرهايمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك