Call us now:
Archives قوانين
المادة 129
إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائداً إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب
المادة 128
إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتينإن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب
المادة 106
تطبق في الأبوة والبنوة مواد القانون العام ولا داعي لتفاصيلها
المادة 104
إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليهايخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة
المادة 18
لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام