Archives قوانين

مادة 41 من القانون العقاري العربي الموحد

تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.

مادة 38 من القانون العقاري العربي الموحد

يكون الاعتراض بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ممن ينوب عنهم أو من جهة رسمية مختصة أو من أي شخص آخر، وتبقى مدته مفتوحة لحين اكتساب قرار تثبيت الملكية الدرجة القطعية.

مادة 36 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ يقدم الاعتراض إلى مدير التسجيل العقاري كتابة من المعترض أو من ينوب عنه، ويمكن تقديمه في شكل رسالة بعلم الوصول. 2 ـ يجوز تقديم الاعتراض شفاهة. وينظم مدير التسجيل العقاري أو من يخوله محضراً بذلك. 3 ـ توقع…

مادة 34 من القانون العقاري العربي الموحد

يجري إعلان خلاصة المحاضر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وينص فيه على أن كل من له اعتراض يمكنه تقديمه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نشر الإعلان.