Call us now:
مادة 41 من القانون العقاري العربي الموحد
تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.
تدقق اللجنة المحضر غيرالمعترض عليه وتتحقق من استيفائه الشروط المطلوبة قانوناً من كفاية المستندات والبيانات ومطابقة الخارطة لها. وتصادق على المحضر وتصدر قراراً بتثبيت الملكية.
بعد انتهاء مدة الاعتراض يتثبت مدير التسجيل العقاري من استكمال الإجراءات وإعداد الخرائط اللازمة، ويودع الأضابير (الملفات) والمستندات لدى رئيس لجنة تثبيت الملكية.
الفصل الخامس: قرار تثبيت الملكية
توقف دعوى التزوير أو التدليس إجراءات تثبيت الملكية في أية مرحلة من مراحل التقاضي لحين الفصل فيها من المحكمة المختصة.
يكون الاعتراض بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ممن ينوب عنهم أو من جهة رسمية مختصة أو من أي شخص آخر، وتبقى مدته مفتوحة لحين اكتساب قرار تثبيت الملكية الدرجة القطعية.
إذا كان مقدم الاعتراض شفاهة غير قادر على التوقيع أثبت ذلك الموظف المختص بحضور شاهدين.
1 ـ يقدم الاعتراض إلى مدير التسجيل العقاري كتابة من المعترض أو من ينوب عنه، ويمكن تقديمه في شكل رسالة بعلم الوصول. 2 ـ يجوز تقديم الاعتراض شفاهة. وينظم مدير التسجيل العقاري أو من يخوله محضراً بذلك. 3 ـ توقع…
يجوز الاعتراض على محاضر تثبيت الملكية خلال فترة الإعلان ممن لم يتقدم باعتراض سابق، ويجوز تعديل الاعتراضات السابقة أو العدول عنها.
الفصل الرابع: الاعتراضات
يجري إعلان خلاصة المحاضر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وينص فيه على أن كل من له اعتراض يمكنه تقديمه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نشر الإعلان.