Call us now:
مادة 311 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.
يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
1 ـ لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2 ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو تبلغها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
الفصل الأول: حوالة الحق