Archives قوانين

المادة 53

-1 يحق للعاملات الحوامل المستخدمات في الأعمال الزراعية اللواتي أمضين ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة ولادة مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الولادة والتي تليها استناداً إلى تقرير طبي يبين تاريخ الولادة المقدرولا يجوز لأصحاب…

المادة 52

يستثنى من أحكام المادتين ( 48 و51 ) من هذا القانون-1 العمال الذين يقومون بخدمة صاحب العمل المنزلية في مركز العمل-2 الأعمال الزراعية في الاستثمارات الزراعية المعرفة في المادة 41 من هذا القانون

المادة 51

يمنع تشغيل النساء ليلاً في الأعمال الزراعية ما عدا الحصاد وجني التنباك

المادة 50

أصحاب العمل ووكلاؤهم مسؤولون عن التحقق من أعمار المراهقين والفتيان والتأكد من موافقة ذويهم

المادة 49

يقصد بالولد من لم يتم الثانية عشرة. وبالمراهق من لم يتم الخامسة عشرة وبالفتى من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. ويمنع تشغيلهم ليلاً إذا لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر. كما يمنع تشغيلهم في أعمال مرهقة

المادة 48

يمنع تشغيل المراهقين والفتيان في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم الأب الأم عند غياب الأب الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين

المادة 47

يمنع تشغيل الأولاد من بنين وبنات في العمل الزراعي قبل إتمام السنة الثانية عشرة من العمر

المادة 46

آ – على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة طيبة وأخلاقية وأن يحترم بدقة شروط العمل ويجب عليه أيضاً أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لحمايتهم من أخطار العمل وطوارئه وصحتهم وأخلاقهمب – ويعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال المراهقين

المادة 45

يجب على العامل أن يعتني الاعتناء اللازم بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه