Call us now:
المادة 113
إن أيام العطل الأسبوعية الواقعة ضمن الإجازات السنوية تعتبر من الإجازات نفسها ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر إضافي عنها
إن أيام العطل الأسبوعية الواقعة ضمن الإجازات السنوية تعتبر من الإجازات نفسها ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر إضافي عنها
يجري حساب البدل النقدي للإجازات المتراكمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه العامل قبل تاريخ تصفية استحقاقه
لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انقضاء هذه المدة
إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما فتضم هذه الإجازة إلى مدة الإجازة السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً
إذا كان العقد أو العرف ينص على إطعام العامل فيضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل. ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد…
يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على عدة دفعات على أن يبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة
يجب أن يعطى العمال الزراعيون الذين مضى على استخدامهم بصورة مستمرة لدى صاحب عمل واحد عشرة أشهر فأكثر إجازة سنوية مدتها أسبوعان ينال العامل فيها أجراً كاملاً ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن…