Call us now:
مادة 122
-1 لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه-2 تجديد الرضى واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا…
-1 لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه-2 تجديد الرضى واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا…
عند الإفتراق يجب أن يربى الأولاد لدى الزوج البريء وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم على أن تضمن دوماً تربيتهم الكاثوليكية
-11 ً – إذا انتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو ربى الأولاد تربية غير كاثوليكية أوسلك سلوكاً مجرماً شائناً أو وضع زوجه في خطر جسيم للنفس أو الجسد أو جعل العيشة المشتركة صعبة جداً بسب تصرفه القاسي فهذه…
لا يتحتم أبداً على الزوج البريء سواء أهجر زوجه الزاني بحكم القاضي أم من تلقاء نفسه وفقا للشرع أن يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية لكنه لا يستطيع أن يقبله أو أن يستدعيه ما لم يكن الزوج المجرم…
-1 إذا زنى أحد الزوجين حق للزوج الآخر مع بقاء وثاق الزواج إن يهجر العيشة المشتركة حتى هجراً دائماً إلا ان يكون وافق على جرم زوجه أو سببه له أو صفح له عنه بالتصريح أو بالدلالة أو اقترف هو نفسه…
على الزوجين أن يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل
عند وقوع الريب ينعم امتياز الإيمان برعاية الشرع