Archives قوانين

مادة 57

يخضع الاتحاد المهني لنظام مالي خاص يقرره مجلس الاتحاد العام.

مادة 56

تتكون موارد الاتحاد المهني من النسبة المخصصة له من موارد النقابات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه وما يخصصه له الاتحاد العام من إعلانات لتغطية نفقاته…

مادة 55

يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص 1- الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة له ومعالجتها على مستوى القطر. 2- رفع الاقتراحات والتوصيات إلى الاتحاد العام في مجال خطط العمل…

مادة 54

تتكون موارد اتحاد المحافظة من النسبة المئوية المقررة له من أموال النقابات النمنتمية إليه وفقا لأحكام المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه.

مادة 53

تسري على اتحاد المحافظة وعلى مؤتمره وعلى مجلسه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

مادة 52

– ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلسا له من بين أعضائه مكونا من 15- 21 عضوا وينتخب المجلس المذكور مكتبا تنفيذيا له من سبعة أعضاء على الأكثر يتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم…

مادة 51

يتكون مؤتمر اتحاد المحافظة عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين أعضائه. ب- يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي 1) ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص…

مادة 50

أ- يختص اتحاد عمال المحافظة بنفس اختصاصات النقابة على مستوى المحافظة وبوجه خاص من حيث اقتراح خطط العمل إلى الاتحاد العام وتنفيذ برنامج الأعمال المقررة له ومراقبة تنفيذ خطط العمل المقررة للمستويات الأدنى. ويختص اتحاد المحافظة أيضا بمعالجة كافة القضايا…

مادة 49

مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره أمام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الأحكام التالية أ- يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات…

مادة 48

أ- تزول صفة العضوية حكما عن عضو المكتب في الحالات الاتية 1) الاستقالة. 2) الوفاة. 3) ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى. 4) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي. ب- إذا زالت صفة…