Archives قوانين

مادة 52

على رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وإدارات القسم الاستشاري والوكلاء المساعدين أن يبلغوا أولاً بأول وكيل المجلس للقسم المختص ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من…

مادة 51

ينظم التفتيش الإداري والكتابي بقرار يصدره رئيس مجلس الدولة.

مادة 50

يتبع في شأن تحديد جدول الأعمال ونظام الاجتماع وسرية المداولات التي تجري فيه وطريقة أخذ الرأي وكيفية تحرير المحضر والموافقة عليه وتوقيعه وحفظه أحكام المواد من 35 إلى 42 وذلك بالنسبة للجمعيات العمومية للمحاكم وللقسم الاستشاري ولاجتماعات اللجان على أن…

مادة 49

يعد محضر جلسة الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها يوقعه رئيس الجلسة والسكرتير ويودع السكرتارية العامة ولكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطلع عليه ويعرض المحضر على الجمعية العمومية للموافقة ويجوز طلب إجراء تصحيح فيه ومتى وافقت الجمعية العمومية…

مادة 48

يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فوراً ويجوز للجمعية أن تقرر جعل التصويت سرياً.

مادة 47

تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلاً ولو قلت هذه الأغلبية عن نصاب أغلبية الحاضرين بسبب امتناع بعض الأعضاء عن إعطاء رأيه وعند تساوي الاراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة في شأنه مرفوضاً.

مادة 46

يبدي كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي وإذا امتنع عضو من إبداء الرأي يبين أسباب امتناعه.

مادة 45

المداولات التي تجرى في جلسة الجمعية العمومية للمجلس سرية.

مادة 44

يتولى سكرتارية الجمعية العمومية السكرتير العام وعند غيابه من يندبه رئيس المجلس ويقوم السكرتير العام بتحضير المحضر. ويتضمن هذا المحضر بيان مكان الانعقاد وموعد بدئه وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين وبيان المسائل المعروضة وملخصاً لما دار فيها من مناقشات…

مادة 43

يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدري المناقشات فيها ويحدد نوع البحث ويأذن في الكلام ويقترح إقفال باب المناقشة ويعلن ما تصدره الجمعية من قرارات.