Call us now:
مادة 77
مادة 77
مادة 77
الفصل الثالث ـ تعريفة محكمة النقض
يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره ليرتان.
يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره سبع ليرات ونصف الليرة.
يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره ليرتان.
يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.
يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم…
يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.
الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية
1 ـ يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره ليرة واحدة. 2 ـ لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.