Archives قوانين

مادة 54

رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

مادة 53

1 ـ يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو النقض أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من وثائق. 2 ـ يستوفى من الظنين…

مادة 52

1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية عشرون ليرة عند تصديقه وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. 2 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك عشرون ليرة.

مادة 51

رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

مادة 50

تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

مادة 49

إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.