Archives قوانين

مادة 47

تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

مادة 46

يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجار رسم قدره أربع ليرات وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره عشر ليرات وعن إيداع ملحقه خمس ليرات، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره عشرون…

مادة 45

يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

مادة 44

1 ـ يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين. 2 ـ إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

مادة 43

1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره عشرون ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات. 2 ـ التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

مادة 42

يحدد الرسم المقطوع في القرارات البدائية بعشرين ليرة ويستوفى في الدعاوى الآتية: أ ـ اعتراض الغير. ب ـ إعادة المحاكمة. ج ـ الحجز وفكه. د ـ الحدود. هـ ـ رد القاضي ومخاصمته. و ـ رد الخبير. ز ـ فسخ الأسناد…

مادة 41

1 ـ يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية. 2 ـ ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

مادة 39

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.