Call us now:
الفصل الرابع : تعريفة محاكم النقض
الفصل الرابع : تعريفة محاكم النقض
الفصل الرابع : تعريفة محاكم النقض
يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار قدره سبع ليرات ونصف الليرة.
1 ـ تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم القرار الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها خمس عشرة ليرة. 2 ـ تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم القرار عشرين ليرة.
الفصل الثالث : تعريفة محاكم الاستئناف
1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها. 2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق سبع ليرات ونصف الليرة.
رسم القرار بداية واعتراضاً عشر ليرات مهما تعدد المحكوم عليهم.
مادة 56
الفصل الثاني : تعريفة محاكم البداية
يستوفى رسم قدره خمسون قرشاً عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.