Archives قوانين

مادة 68

يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره خمس ليرات عن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره ثلاث ليرات.

مادة 67

يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساساً أو منع المعارضة رسم قدره ثلاث ليرات.

مادة 66

يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم قرار نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

مادة 65

يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

مادة 64

يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو نقض الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.

مادة 63

1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم قرار الطعن فيه عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. 2 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية عشرون ليرة…

مادة 62

تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.