Call us now:
مادة 639 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.
للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.
1 ـ تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها. 2 ـ وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة. 3 ـ ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فبها من تلقاء نفسها. 4 ـ يقدم الاعتراض في شكل…
1 ـ يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. 2 ـ وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.
تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس أحد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً.
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
1 ـ يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء. 2 ـ وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية أيام…
1 ـ إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2 ـ ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .
1 ـ إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين. 2 ـ على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلا منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة…
إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.
لا يجوز أن يعين وكيلا للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.