Call us now:
الباب التاسع: الملاحة الساحلية والنقل الداخلي من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
الباب التاسع: الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
الباب التاسع: الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.
ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج. تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.…
الفصل السابع: رد الرسوم لدى إعادة التصدير
يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
ان البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك. يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي: 1 ـ…
الفصل السادس: إعادة التصدير
يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعي الأحكام القانونية النافذة.
تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للضرائب والرسوم المتوجبة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون.