مادة 118 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ التشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند انتهاء مفعوله. 2 ـ تطبق الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيلات اللاحقة على طلبات التشطيب.
1 ـ التشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند انتهاء مفعوله. 2 ـ تطبق الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيلات اللاحقة على طلبات التشطيب.
إذا رفض مدير التسجيل قبول طلب التشطيب، جاز الطعن في قراره، وتعين إجراء قيد مؤقت طبقاً لما نصت عليه المادة 112 من هذا القانون.
الفصل الخامس: قرار مدير السجل العقاري
يصدر مدير التسجيل العقاري بشأن معاملات التسجيل قراراً إما بقبول التسجيل إذا توفرت المقتضيات المقررة بشأنه قانوناً، أو برفض الطلب عند عدم توفر هذه المقتضيات كلاً أو جزءاً بما في ذلك الطلبات التي قيدت متزاحمة.
1 ـ يخضع قرار رفض التسجيل للطعن لدى المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب. 2 ـ يكون حكم المحكمة المختصة قطعياً وغير قابل لأي طعن.
يتم قيد البيانات التي تقتضيها المعاملة في السجل العقاري الخاص بالوحدة العقارية فور إكمال إجراءاتها القانونية.
الباب الثاني: تسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية
تسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو إنهائه، وكل تصرف كاشف للحق أو مقرر له سواء كان بعوض أو بدونه.
تسجل الأحكام القطعية المقررة أو المثبتة لحق عيني عقاري أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو إنهاؤه.
يقدم لكل تصرف يرد على الوحدة العقارية طلب تسجيل مستقل.