قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 68

تصنف العقويات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين أ – العقوبات الخفيفة وتشمل 1 – عقوبة التنبيه وهي إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل. 2 – عقوبة الإنذار وهي توجيه كتاب…

مادة 57

أ – لا تدخل مدد الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59 60 61 135/ من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من المادة السابقة. ب – تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل…

مادة 69

أ – لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة. ب – يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض…

مادة 58

أ – يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من…

مادة 70

أ – مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون /بشأن المحاكمة المسلكية/ تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق ما يلي – عقوبتا التنبيه والإنذار من قبل أي من رؤساء العامل. – عقوبة الحسم من الأجر من قبل…

مادة 71

لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.

مادة 59

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقاً لأحكام القانون. وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.

مادة 60

كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.