قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 55

أ – يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها. – /30/ يوماً للمسلمين. – /7/ أيام للمسيحيين. ب – يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة…

مادة 44

أ – تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجازة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي 1 – /15/ يوم عمل لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات. 2 – /21/…

مادة 45

أ – ينظم منح الإجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية 1 – يراعى قدر الامكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل. 2 – الإجازات الإدارية السنوية…

مادة 56

أ – 1 – مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب.. /يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي/ لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها…

مادة 46

في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان يدفع له بدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام.

مادة 47

أ – خلافاً لما ورد في المواد /44 46/ السابقة ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والاجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة وجواز تراكم الاجازات الإدارية…

مادة 48

أ – يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها – /80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوماً الأولى. – أجراً كاملاً عن المئة والسبعين يوماً التالية. ب –…

مادة 49

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن – كيفية منح التقارير الطبية وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل. – كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.