قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 40

أ – يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة. ب – استثناء من حكم الفقرة /أ/ السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي…

مادة 41

أ – يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار…

مادة 30

أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة. ب – يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.

مادة 18

تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقا لنظامها الداخلي.

مادة 19

أ – 1 – يعطى المعينون مجدداً من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدرب عليه علاوة قدرها /9/ بالمئة…

مادة 20

أ – يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علامة قدرها /3/ بالمئة من أجورهم /إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون/. ب – يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين…

مادة 21

أ – في حال اجتياز العامل /القائم على رأس العمل/ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها – /5/ بالمئة من أجره – إذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر…

مادة 22

أ – يشترط من اجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب أن يكون العامل ناجحاً في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه. ب – يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل…