قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 81

أ – يبدأ حق العامل المعين بالأجر اعتباراً من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته أو اعتباراً من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى أذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته. ب –…

مادة 82

يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 83

يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.

مادة 84

يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب…

مادة 85

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية/.

مادة 72

أ – تطبق أحكام القانون رقم /7/ تاريخ /25/2/1990 على فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لأحكامه إذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تأديبي لهم. ب – يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش…

مادة 86

أ – يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة. ب – يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل…

مادة 87

أ – يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن أو بسبب إلغاء الوظيفة والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي والمصروف من الخدمة اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك.…

مادة 73

أ – الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية 1 – الندب في وظائف التعليم. 2 – الإعارة. 3 – كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين…