قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 99

أ – يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق تعويض تمثيل. ب – مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل ب- /2500/…

مادة 90

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً أو المطرود اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. ما لم يكن مكفوف اليد حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.

مادة 100

أ – يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها. ب – يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية ب- /7/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى. ج – تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار…

مادة 76

أ – يمنح الوكيل أجره في نهاية الشهر. ب – يعامل الوكيل معاملة الأصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافات التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون. ج – 1 – يجوز منح الوكيل الذي…

مادة 77

أ – يجوز بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين /أيهما أدنى/ 1 – العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها. 2 – العهدة بوظيفة العامل…

مادة 78

أ – لا يدخل في مفهوم الأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الأجر المعرف في المادة /1/ من هذا القانون. ب – 1 – تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل…

مادة 79

لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضى باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون اخر.

مادة 80

أ – تدفع الأجور في الأول من كل شهر. ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها.