قانون1 المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

رئيس الجمهورية ‏ بناء على أحكام الدستور ‏ يرسم ما يلي: ‏ ‏ الفصل الأول ‏ أحكام عامة ‏ مادة 1 ـ يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين…

المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 2 ـ يكون رسم الطابع على نوعين: ‏ آ ـ رسم نسبي، ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي. ‏ ب ـ رسم مقطوع ويحدد حسب…

المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 3 ـ يتحقق رسم الطابع على: ‏ آ ـ العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الاجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.…

المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 5 ـ يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية: ‏ آ ـ إلصاق طابع مالي. ‏ ب ـ الختم بالسمة الخاصة. ‏ ج ـ الدفع النقدي لقاء إيصال ‏ د ـ اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.…

المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 6 ـ آ ـ يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور. ‏ ب ـ تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع…