Call us now:
مادة 401 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أياً كانوا ويستمع لافاداتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.
الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار
1 ـ إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولاً. 2 ـ بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على فراره. 3…
1 ـ يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة. 2 ـ أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة. 3 ـ إذا قضت إعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى. 4…
1 ـ إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2 ـ أما إذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية.
1 ـ يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتجية اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.…
الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا
الباب الأول: دعاوى التزوير
1 ـ في جميع دعاوى التزوير حالما تبرز لورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل…